صحيح الإسناد[في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديثه] من قسم الحسن
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. [وفي لفظ] شهادة الخائن والخائنة