أو نصفُ دينارٍ فصاعدًا [يعني حديث: لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا] .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/jD98PTwGjZ
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة