الرئيسيةصحيح سنن ابن ماجه2880صحيحصحيحنَهى عن لُبستينِ فأمَّا اللُّبستانِ: فاشتمالُ الصَّمَّاء، والاحتباءُ في الثَّوبِ الواحد، ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌالراويأبو سعيد الخدريالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح سنن ابن ماجهالجزء/الصفحة2880حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الكبرىله متابعة نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌصحيح سنن أبي داودصحيحأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيءتكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهغريب من حديث مالك نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ لبستينِ اشتمالِ الصماءِ والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عنْ فرجِهِالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ : أن يَحْتَبِيَ الرجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ليس على فَرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحدِ ليس على أحد شِقَّيهِ، وعن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ .صحيح سنن الترمذيصحيحأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن لُبستينِ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ بثوبِهِ ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ
السنن الكبرىله متابعة نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ
صحيح سنن أبي داودصحيحأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء
تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهغريب من حديث مالك نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ لبستينِ اشتمالِ الصماءِ والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عنْ فرجِهِ
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ : أن يَحْتَبِيَ الرجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ليس على فَرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحدِ ليس على أحد شِقَّيهِ، وعن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ .
صحيح سنن الترمذيصحيحأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن لُبستينِ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ بثوبِهِ ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ