صحيحصحيح
أنَّ رسولَ الله ِصلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيع المُزابنةِ والمُحاقلةِ . , والمُزابنةُ أن يُباعَ ثمرُ النخلِ بالتَّمرِ . والمُحاقلةُ أن يباعَ الزرعُ بالقمحِ . واستكراءُ الأرضِ بالقمحِ . قال : وأخبرني سالمُ بنُ عبدِاللهِ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه قال : لا تبتاعوا الثَّمرَ حتى يبدوَ صلاحُه . ولا تبتاعوا الثَّمرَ بالتَّمرِ . وقال سالمٌ : أخبرني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ أنه رخَّص بعد ذلك في بيعِ العَرِيَّةِ بالرُّطبِ أو بالتَّمرِ . ولم يُرخِّصْ في غير ذلك .