لم يُحكَمْ عليه
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن عشرٍ : عن الوشْرِ والوشمِ والنتفِ, وعن مُكامَعةِ الرجلِ الرجلَ بغير شعارٍ, ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شعارٍ, وأن يجعلَ الرجلُ أسفلَ ثيابِه حريرًا مثل الأعاجمِ , ويجعلَ على مَنكبيْه حريرًا مثل الأعاجمِ وعن النُّهْبَى وركوبِ النمور ولُبوسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ .