صحيح[صحيح على شرط البخاري]
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ. .
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ. .