لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن شريك وبقية رجاله رجال الصحيح
سمعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ وعبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ وعبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبيرِ سئلوا عنِ العمرةِ قبلَ الحجِّ في المتعةِ فقالوا نعم سنَّةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تقدمُ فتطوفُ بالبيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ ثمَّ تحلُّ وإنَّ ذلكَ قبلَ يومِ عرفةَ بيومٍ ثمَّ تحلُّ بالحجِّ فتكونُ قد جمعتَ عمرةً وحجَّةً أو جمعَ اللَّهُ لكَ عمرةً وحجَّةً