أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قَضَى باليَمينِ مع الشَّاهِدِ. قال زَيدُ بنُ الحُبابِ: سَألتُ مالِكَ بنَ أنَسٍ عن اليَمينِ والشَّاهِدِ: هل يَجوزُ في الطَّلاقِ والعِتاقِ؟ فقال: لا، إنَّما هذا في الشِّراءِ والبَيعِ وأشْباهِه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/k2ja4a07Fz
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة