الرئيسيةالإمام في معرفة أحاديث الأحكام2/240صحيحصحيحعن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ. .الراويسالم بن عبدالله بن عمرالمحدِّثابن دقيق العيدالمصدرالإمام في معرفة أحاديث الأحكامالجزء/الصفحة2/240حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط