الرئيسيةتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق2/138ضعيف الإسناد[فيه] شريك قال أبو حاتم : له أغاليط نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُستأجَرَ الأرضُ بالدراهمِ المنقودةِ أو بالثلثِ أو الربعِالراويرافع بن خديجالمحدِّثالذهبيالمصدرتنقيح التحقيق في أحاديث التعليقالجزء/الصفحة2/138حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةتنقيح تحقيق أحاديث التعليقمضطرب ومجاهد لم يسمع رافعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المتقودة أو بالثلث والربع نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارطريقه صحيحأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ الحَقلِ . قالَ شُعبةُ: قلتُ للحَكَمِ: ما الحَقلُ ؟ فقالَ: أن تُكْرَى الأرضُ - أراهُ قالَ -: بالثُّلُثِ أو الرُّبعِصحيح مسلمصحيحكنا في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نأخذ الأرضَ بالثلثِ أو الربعِ . بالماذِياناتِ . فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك الحِينِ فقال ( من كانت له أرضٌ فلْيَزْرعْها . فإن لم يزرعْها فلْيمنَحْها أخاه . فإن لم يمنَحْها أخاه فلْيُمْسِكْها ) .صحيح سنن النسائيصحيح نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربعإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِشرح معاني الآثارصحيحأنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها
تنقيح تحقيق أحاديث التعليقمضطرب ومجاهد لم يسمع رافعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المتقودة أو بالثلث والربع
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارطريقه صحيحأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ الحَقلِ . قالَ شُعبةُ: قلتُ للحَكَمِ: ما الحَقلُ ؟ فقالَ: أن تُكْرَى الأرضُ - أراهُ قالَ -: بالثُّلُثِ أو الرُّبعِ
صحيح مسلمصحيحكنا في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نأخذ الأرضَ بالثلثِ أو الربعِ . بالماذِياناتِ . فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك الحِينِ فقال ( من كانت له أرضٌ فلْيَزْرعْها . فإن لم يزرعْها فلْيمنَحْها أخاه . فإن لم يمنَحْها أخاه فلْيُمْسِكْها ) .
صحيح سنن النسائيصحيح نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ
شرح معاني الآثارصحيحأنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها