لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .