صحيحصحيح
لا تُحَدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ . إلَّا على زوجٍ ، أربعةَ أشهرٍ وعشرًا . ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ . ولا تكتحِلْ . ولا تمسُّ طِيبًا . إلَّا إذا طهُرت ، نبذةً من قسطٍ أو أظفارٍ . وفي روايةٍ : عند أدنَى طُهرِها . نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ