صحيح الإسنادرجاله رجال الصحيح
. . . ثمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أنهُ قَدْ مَسَّهَا فمَنَعَها أنْ تَرْجِعَ إلى زَوْجِهَا الأولِ وقال اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ بِهِ أَنْ يُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا تُتِمَّ لَهُ نِكَاحًا مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا.