صحيحوإن رجح الحفاظ وقفه، فله حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، والرواية المرفوعة صحيحة، والموقوف له حكم المرفوع
مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمَّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ. .