صحيح[صحيح]
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرْمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، نَهى عن ذلك كُلِّه. وفي رِوايةِ قُتَيبةَ: أو كان زَرعًا. .