صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن طاوُسٍ، قال: كُنتُ مَعَ ابنِ عَبَّاسٍ، فقال له زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنتَ تُفتي الحائِضَ أن تَصدُرَ قَبلَ أن يَكونَ آخِرُ عَهدِها بالبَيتِ؟ قال: نَعَم، قال: فلا تُفتِ بذلك، قال: إمَّا لا فاسألْ فُلانةَ الأنصاريَّةَ: هَل أمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك؟ فرَجَعَ زَيدٌ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَضحَكُ، فقال: ما أراكَ إلَّا قد صَدَقتَ .