إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ، فقيل له: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّه يُدَّهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويَستَنفِعُ بها النَّاسُ؟ قال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ لَمَّا حرَّم اللهُ عليهم الشُّحومَ جَمَلوه ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثمَنَه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/l6Ibvp12tO
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة