لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث أبي قلابة الجرمي عنه. تفرد به الوليد بن بكير أبو خباب عن عبد الله بن محمد العذري، عن أبي سنان البصري عنه
حديث: قيل لنا أشياءُ تكونُ في آخِرِ هذه الأُمَّةِ عِندَ اقتِرابِ السَّاعةِ [ فمِنها نِكاحُ الرَّجُلِ امرَأتَه أو أمَتَه في دُبُرِها، فذلك مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ، ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَمقُتُ اللهُ عليه ورَسولُه، ومنها نِكاحُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وذلك مِمَّا حَرَّمَ اللهُ ورَسولُه ويَمقُتُ اللهُ عليه ورَسولُه، ومنها نِكاحُ المَرأةِ المَرأةَ، وذلك مِمَّا حَرَّمَ اللهُ ورَسولُه ويَمقُتُ اللهُ ورَسولُه، وليس لِهؤلاء صَلاةٌ ما أقاموا على هذا، حتى يَتوبوا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ تَوبةً نَصوحًا، قالَ زِرٌّ: قُلتُ لِأُبَيِّ بنِ كَعبٍ: وما التَّوبةُ النَّصوحُ؟ قالَ: سألتُ عن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: هو النَّدَمُ على الذَّنبِ حتى يَفرُطَ منكَ فتَستَغفِرَ اللهَ عزَّ وجلَّ بنَدامَتِكَ عِندَ الحافِرِ ثم لا تَعودُ إليه أبَدًا.] .