لم يُحكَمْ عليهحجة لكثرة تعدد طرقه وقبول الأئمة إياه
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وحَكيمَ بنَ حِزامٍ كانا يَبْتاعانِ التَّمْرَ، ويَجعَلانِه في غَرائِرَ ثم يَبيعانِه بذلك الكَيلِ، فنَهاهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَبيعاهُ حتى يَكيلا لمَنِ ابْتاعَه منهما. .