صحيح الإسنادإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن الجنيد قال النسائي لا بأس به وقال ابن حبان في الثقات مستقيم الأمر فيما يروي
كنَّا نخرُجُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ إلى مكَّةَ فنُضمِدُ جباهَنا بالمسكِ المطيَّبِ عندَ الإحرامِ فإذا عرِقَت إحدانا سالَ علَى وجهِها فيراهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ ولا يَنهانا