الرئيسيةسنن أبي داود2738لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا . . .الراويعبدالله بن عباسالمحدِّثأبو داودالمصدرسنن أبي داودالجزء/الصفحة2738حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح أبي داودصحيحمَن قَتلَ قتيلًا فلَهُ كذا وَكَذا، ومَن أسرَ أسيرًا فلَهُ كذا وَكَذا . . .البدر المنيرصحيح على شرط الصحيحأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال يومَ بدرٍ : من قتل قتيلًا فله كذا ، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذاالدرايةمحفوظمن قتل قتيلًا فله كذا وكذامجمع الزوائد ومنبع الفوائدفيه عمرو بن عطية وهو ضعيف قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مخرجَه إلى بدرٍ إن اللهَ قد وعدني بدرًا و أن يغنمَني عسكرَهم ومن قتل قتيلًا فله كذا وكذا من غنائمِهم إن شاء اللهُ ومَن أسر أسيرًا فله كذا وكذا من غنائمِهم إن شاء اللهُ فلما تواقفوا قذف اللهُ في قلوبِ المشركينَ الرعبَ فلما اقتتلوا هزَمهم الصحيح مسلمصحيحمن قتل وزغَةً في أولِ ضربةٍ فله كذا وكذا حسنةً . ومن قتلها في الضربةِ الثانيةِ فله كذا وكذا حسنةً . لدونِ الأولى . وإن قتلَها في الضربةِ الثالثةِ فله كذا وكذا حسنةً . لدونِ الثانيةِسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية
البدر المنيرصحيح على شرط الصحيحأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال يومَ بدرٍ : من قتل قتيلًا فله كذا ، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدفيه عمرو بن عطية وهو ضعيف قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مخرجَه إلى بدرٍ إن اللهَ قد وعدني بدرًا و أن يغنمَني عسكرَهم ومن قتل قتيلًا فله كذا وكذا من غنائمِهم إن شاء اللهُ ومَن أسر أسيرًا فله كذا وكذا من غنائمِهم إن شاء اللهُ فلما تواقفوا قذف اللهُ في قلوبِ المشركينَ الرعبَ فلما اقتتلوا هزَمهم ال
صحيح مسلمصحيحمن قتل وزغَةً في أولِ ضربةٍ فله كذا وكذا حسنةً . ومن قتلها في الضربةِ الثانيةِ فله كذا وكذا حسنةً . لدونِ الأولى . وإن قتلَها في الضربةِ الثالثةِ فله كذا وكذا حسنةً . لدونِ الثانيةِ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية