لم يُحكَمْ عليه[ورد] نحوه عن ابن سيرين عن ابن عباس ورجاله ثقات إلا أنه منقطع
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَضَها -يعني زكاةَ الفِطْرِ- صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَضَها -يعني زكاةَ الفِطْرِ- صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ. .