لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده ثقات، غير أن الصواب فيه: الإرسال
أُتِيَ علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه بثَلاثةٍ، وهو باليَمَنِ، وَقَعوا على امْرَأةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ، فسَألَ اثْنَينِ: أَتُقِرَّانِ لِهذا؟ قالا: لا، حتَّى سَألَهم جَميعًا، فجَعَلَ كلَّما سَألَ اثْنَينِ قالا: لا، فأَقرَعَ بَيْنَهم، فأَلْحَقَ الوَلَدَ بالَّذي صارَتْ عليه القُرْعةُ، وجَعَلَ عليه ثُلُثَي الدِّيَةِ، قالَ: فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتَّى بَدَتْ نَواجِذُه. .