لم يُحكَمْ عليهفيه محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي وقد ضُعِّف وباقي رجال الإسناد ثقات
ما خالَطَتِ الصدقَةُ مالًا قطُّ إلا أهلكَتْه قال : يكونُ وجَب عليكَ في مالِكَ صدقَةٌ ، فلا تُخرِجْها فيُهلِكُ الحرامُ الحلالَ
ما خالَطَتِ الصدقَةُ مالًا قطُّ إلا أهلكَتْه قال : يكونُ وجَب عليكَ في مالِكَ صدقَةٌ ، فلا تُخرِجْها فيُهلِكُ الحرامُ الحلالَ