صحيححسن صحيح
إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِهِ ، فلمْ يدْرِ واحدةً صلَّى أو ثِنْتَيْنِ ، فَلْيَبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لم يدْرِ ثِنتَينِ صلى أو ثلاثًا ، فَلْيِبْنِ على ثِنْتَينِ ، فإنْ لم يدرِ ثلاثًا صلى أو أربعًا ، فلْيَبْنِ على ثلاثٍ ، ولْيِسجدْ سجدتينِ قبلَ أنْ يسلِّمَ