الرئيسيةالدراري المضية254لم يُحكَمْ عليهفي إسناده العلاء بن خالد الواسطيأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له : إذا اشتريتَ شيئًا فلا تبِعْه حتَّى تقبِضَهالراويحكيم بن حزامالمحدِّثالشوكانيالمصدرالدراري المضيةالجزء/الصفحة254حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالتعليقات الرضيةصحيح فإن له شاهدا وسنده صحيحإذا اشتريتَ شيئًا فلا تبعْهُ حتَّى تقبِضَهُصحيح الجامعصحيحإذا اشتريتَ مَبيعًا فلا تَبِعْه . حتى تقبضَهتهذيب السننإسناده على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائيقلتُ يا رسولَ اللهِ إني أبتاعُ هذه البيوعَ فما يحلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ قال يا ابنَ أخي لا تبِعْ شيئًا حتى تقبضَه ولفظُ حديثِ أبانٍ إذا اشتريتَ شيئًا فلا تبعْهُ حتى تقبضَهالسيل الجرارفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد وثقه ابن حبانعن حكيمِ بنِ حزامٍ قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ إني أشتري بُيُوعًا فما يَحِلُّ لي منها وما يَحْرُمُ عليَّ ؟ قال : إذا اشتريتَ شيئًا فلا تَبِعْهُ حتى تَقْبِضَهُصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهاشترَيْتُ طعامًا مِن طعامِ الصَّدقةِ فأربَحْتُ فيه قبْلَ أنْ أقبِضَه فأرَدْتُ بيعَه فسأَلْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( لا تَبِعْه حتَّى تقبِضَه )تهذيب الكمالاختلف فيه على يوسف بن ماهكقلتُ يا رسولَ اللهِ إني أشتري بيوعًا فما يحلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ قال إذا اشتريتَ بيعًا فلا تبِعْه حتى تقبضَه
تهذيب السننإسناده على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائيقلتُ يا رسولَ اللهِ إني أبتاعُ هذه البيوعَ فما يحلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ قال يا ابنَ أخي لا تبِعْ شيئًا حتى تقبضَه ولفظُ حديثِ أبانٍ إذا اشتريتَ شيئًا فلا تبعْهُ حتى تقبضَه
السيل الجرارفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد وثقه ابن حبانعن حكيمِ بنِ حزامٍ قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ إني أشتري بُيُوعًا فما يَحِلُّ لي منها وما يَحْرُمُ عليَّ ؟ قال : إذا اشتريتَ شيئًا فلا تَبِعْهُ حتى تَقْبِضَهُ
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهاشترَيْتُ طعامًا مِن طعامِ الصَّدقةِ فأربَحْتُ فيه قبْلَ أنْ أقبِضَه فأرَدْتُ بيعَه فسأَلْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( لا تَبِعْه حتَّى تقبِضَه )
تهذيب الكمالاختلف فيه على يوسف بن ماهكقلتُ يا رسولَ اللهِ إني أشتري بيوعًا فما يحلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ قال إذا اشتريتَ بيعًا فلا تبِعْه حتى تقبضَه