لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
أنَّ رجلًا يُقالُ لهُ : عبدُ الرحمنِ ، وقَعَ على جاريةِ امرأتِه ، فرُفِعَ إلى النُّعمانِ بنِ بشيرٍ ، فقال : لَأقضِيَنَّ فيكَ بِقضيِّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، إنْ كانتْ أحلَّتْها لكَ جلدْتُكَ مِائةً ، وإنْ لمْ تكُنْ أحلَّتْها لكَ رجَمْتُكَ بالحجارةِ ، قال : وكانَتْ أحلَّتْها لهُ ، قال : فجُلِدَ مِائةً .