وضعتْ سبيعةٌ بعد وفاةِ زوجِها بثلاثةٍ وعشرينَ - أو خمسةٍ وعشرينَ - يومًا، فلما تعلَّتْ، تشوَّفَتْ للنكاحِ، فأنكر عليها، فذُكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقال : إن تفعلْ فقد حلَّ أجلُها .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/m79MaM3Lx_
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة