لم يُحكَمْ عليهفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما وإسحاق بن إبراهيم الصيبـي لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح
المرأةُ في حملِها إلى وضعِها إلى قضائِها كالمرابِطِ في سبيلِ اللهِ فإِنْ ماتَتْ فيمَا بينَ ذَلِكَ فلَهَا أجرُ شهيدٍ
المرأةُ في حملِها إلى وضعِها إلى قضائِها كالمرابِطِ في سبيلِ اللهِ فإِنْ ماتَتْ فيمَا بينَ ذَلِكَ فلَهَا أجرُ شهيدٍ