الرئيسيةسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها1206صحيح الإسنادرجاله رجال الصحيح إذا أرَادَ الرجلُ أن يُزَوِّجَ ابنتَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهَاالراويأبو موسى الأشعري عبدالله بن قيسالمحدِّثالألبانيالمصدرسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاالجزء/الصفحة1206حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالعلل الكبيرحديث أبي بردة عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح . والله أعلم كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمرُ الرَّجلَ إذا أراد أن يزوِّجَ ابنتَه ألَّا يزوِّجَها حتَّى يستأمِرَهاصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح إذا أرادَ أحدُكمْ أنْ يُزوِّجَ ابنتَهُ فلْيستأْمِرْهاالأمثابتنَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌزاد المعاد في هدي خير العبادصحيح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي(والشغار أن يزوج إلى آخره) هذا التفسير مدرج في الحديث من قول نافع أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ ابنتَهُ وليسَ بينهما صداقٌصحيح سنن النسائيصحيح أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الشِّغارِ . والشِّغارُ أن يُزَوِّجُ الرجلُ الرجلَ ابنتَه ، على أن يُزَوِّجَه ابنتَه ، وليس بينهما صداقٌ
العلل الكبيرحديث أبي بردة عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح . والله أعلم كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمرُ الرَّجلَ إذا أراد أن يزوِّجَ ابنتَه ألَّا يزوِّجَها حتَّى يستأمِرَها
الأمثابتنَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌ
زاد المعاد في هدي خير العبادصحيح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي(والشغار أن يزوج إلى آخره) هذا التفسير مدرج في الحديث من قول نافع أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ ابنتَهُ وليسَ بينهما صداقٌ
صحيح سنن النسائيصحيح أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الشِّغارِ . والشِّغارُ أن يُزَوِّجُ الرجلُ الرجلَ ابنتَه ، على أن يُزَوِّجَه ابنتَه ، وليس بينهما صداقٌ