الرئيسيةضعيف النسائي4930ضعيفمنكرلا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا .الراويعائشة أم المؤمنينالمحدِّثالألبانيالمصدرضعيف النسائيالجزء/الصفحة4930حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط