الرئيسيةالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي6/3128ضعيف الإسنادمنقطعأنَّ معاويةَ كتبَ إلى مرْوانَ أنَّهُ أتىَ بسَكْرانٍ قد قتلَ رجلًا فَكَتبَ إلى معاويةَ أنِ اقتلهُ بِهِ.الراوييحيى بن سعيدالمحدِّثالذهبيالمصدرالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيالجزء/الصفحة6/3128حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيمنقطعأنَّ مَروانَ كتبَ إلى مُعاويَةَ أنَّهُ أُتِيَ بمجنونٍ قتلَ رجلًا فكتبَ إليه معاويَةُ أن اعقِلهُ ولا تُقِدْ منهُ ؛ فإنَّهُ ليسَ على مجنونٍ قوَدَ .المحلى بالآثارلا يصح أنَّ مروانَ كتب إلى معاويةَ في مجنونٍ قتل رجلًا فكتب إليه معاويةُ اعْقِلْهُ ولا تَقِدْ منهالمحلى بالآثارضعيف جداكُتِبَ إلى عثمانَ بن عفان أنَّ رجلًا من المسلمينَ عدا على دِهقانٍ فقتلَهُ على مالِهِ فَكتبَ إليْهِ عثمانُ أن اقتلْهُ بِهِ فإنَّ هذا قَتلُ غيلةٍ على الحِرابةِالمحلى بالآثارطريقه هالكة مرسلة أنَّ رجلًا من المسلمينَ عَدَا على دهقانَ فقتلَهُ على مالِهِ فكتب إليهِ عثمانُ أن اقتلْهُ بهِ فإنَّ هذا قُتِلَ غيلةً على الحرابَةِالمراسيلأورده في كتاب المراسيل والصواب في يد معاوية قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقتَه في يدِ الرجلِ كان أحقَّ بها ، فكتب إليَّ مروانُ بذلك وأنا على اليمامةِ ، فكتبتُ إليه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنه إذا وجدَها في يدِ الرجلِ غيرِ المُتَّهمِ فإن شاء أخذَها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقَه ،المحلى بالآثارصحيح أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ فكتب عمرُ بنُ الخطابِ أن يُقادَ به ثم كتب عمرُ كتابًا بعدَه أن لا تقتلوهُ ولكن اعقِلُوهُ
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيمنقطعأنَّ مَروانَ كتبَ إلى مُعاويَةَ أنَّهُ أُتِيَ بمجنونٍ قتلَ رجلًا فكتبَ إليه معاويَةُ أن اعقِلهُ ولا تُقِدْ منهُ ؛ فإنَّهُ ليسَ على مجنونٍ قوَدَ .
المحلى بالآثارلا يصح أنَّ مروانَ كتب إلى معاويةَ في مجنونٍ قتل رجلًا فكتب إليه معاويةُ اعْقِلْهُ ولا تَقِدْ منه
المحلى بالآثارضعيف جداكُتِبَ إلى عثمانَ بن عفان أنَّ رجلًا من المسلمينَ عدا على دِهقانٍ فقتلَهُ على مالِهِ فَكتبَ إليْهِ عثمانُ أن اقتلْهُ بِهِ فإنَّ هذا قَتلُ غيلةٍ على الحِرابةِ
المحلى بالآثارطريقه هالكة مرسلة أنَّ رجلًا من المسلمينَ عَدَا على دهقانَ فقتلَهُ على مالِهِ فكتب إليهِ عثمانُ أن اقتلْهُ بهِ فإنَّ هذا قُتِلَ غيلةً على الحرابَةِ
المراسيلأورده في كتاب المراسيل والصواب في يد معاوية قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقتَه في يدِ الرجلِ كان أحقَّ بها ، فكتب إليَّ مروانُ بذلك وأنا على اليمامةِ ، فكتبتُ إليه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنه إذا وجدَها في يدِ الرجلِ غيرِ المُتَّهمِ فإن شاء أخذَها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقَه ،
المحلى بالآثارصحيح أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ فكتب عمرُ بنُ الخطابِ أن يُقادَ به ثم كتب عمرُ كتابًا بعدَه أن لا تقتلوهُ ولكن اعقِلُوهُ