الرئيسيةالكامل في الضعفاء5/72لم يُحكَمْ عليهزاد في إسناده شبابة بن سوار قوله عن الحسنأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوا من أربعينالراويأنس بن مالكالمحدِّثابن عديالمصدرالكامل في الضعفاءالجزء/الصفحة5/72حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح مسلمصحيحأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ برجلٍ قد شرب الخمرَ . فجلدَه بجريدتيْنِ ، نحوَ أربعينَ .العلل الكبيرحسنعن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أُتِي برجلٍ قد شرِب الخمرَ فضربه بجريدتَيْن نحوَ الأربعين . وفعله أبو بكرٍ ، فلمَّا كان عمرُ استشار النَّاسَ فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ : كأخفِّ الحدودِ . فأمر به عمرُصحيح سنن الترمذيصحيحعنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ أتيَ برجِلٍ قد شربَ الخمرَ فضربَهُ بجريدتينِ نحوَ الأربعينَ، وفعلَهُ أبو بَكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ استشارَ النَّاسَ، فقالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ: كأخفِّ الحدودِ ثمانينَ، فأمرَ بِهِ عمرُصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهأتى رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد شرِب الخمرَ فأمَر به فضُرِب بنعلينِ أربعينَ ثمَّ أُتي أبو بكرٍ برجلٍ قد شرِب الخمرَ فصنَع به مِثْلَ ذلك ثمَّ أُتي عمرُ برجلٍ قد شرِب الخمرَ فاستشار النَّاسَ في ذلك فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ: أخَفُّ الحدودِ ثمانينَ فضرَبه عمرُ رضكلمة الفصل في قتل مدمني الخمر[حسن كما قال في المقدمة] إنَّ من شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن عاد في الرَّابعةِ فاقتُلوه قال ثمَّ أُتِي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد ذلك برجلٍ قد شرِب في الرَّابعةِ فضربه ولم يقتُلْهالتعليقات الرضية على الروضة النديةفيه عنعنة ابن إسحاق -وهو مدلس- إن شرب الخمر فاجلدوه ؛ فإن عاد في الرابعة فا قتلوه ، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة ؛ فضربه ولم يقتله
صحيح مسلمصحيحأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ برجلٍ قد شرب الخمرَ . فجلدَه بجريدتيْنِ ، نحوَ أربعينَ .
العلل الكبيرحسنعن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أُتِي برجلٍ قد شرِب الخمرَ فضربه بجريدتَيْن نحوَ الأربعين . وفعله أبو بكرٍ ، فلمَّا كان عمرُ استشار النَّاسَ فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ : كأخفِّ الحدودِ . فأمر به عمرُ
صحيح سنن الترمذيصحيحعنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ أتيَ برجِلٍ قد شربَ الخمرَ فضربَهُ بجريدتينِ نحوَ الأربعينَ، وفعلَهُ أبو بَكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ استشارَ النَّاسَ، فقالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ: كأخفِّ الحدودِ ثمانينَ، فأمرَ بِهِ عمرُ
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهأتى رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد شرِب الخمرَ فأمَر به فضُرِب بنعلينِ أربعينَ ثمَّ أُتي أبو بكرٍ برجلٍ قد شرِب الخمرَ فصنَع به مِثْلَ ذلك ثمَّ أُتي عمرُ برجلٍ قد شرِب الخمرَ فاستشار النَّاسَ في ذلك فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ: أخَفُّ الحدودِ ثمانينَ فضرَبه عمرُ رض
كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر[حسن كما قال في المقدمة] إنَّ من شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن عاد في الرَّابعةِ فاقتُلوه قال ثمَّ أُتِي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد ذلك برجلٍ قد شرِب في الرَّابعةِ فضربه ولم يقتُلْه
التعليقات الرضية على الروضة النديةفيه عنعنة ابن إسحاق -وهو مدلس- إن شرب الخمر فاجلدوه ؛ فإن عاد في الرابعة فا قتلوه ، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة ؛ فضربه ولم يقتله