قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ديةِ الجنينِ إذا كان في بطنِ أمِّه بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ فقضَى بذلك في امرأةِ حملِ بنِ مالكِ بنِ النابغةِ الهذليِّ وأن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لا شغارَ في الإسلامِ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/nIj5o5dnSc
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة