صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسأله عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةٍ منه ، لِيُحلِّلَها لأخيه ، هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا إلا نكاحَ رغبةٍ ، كنا نعُدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .