ضعيفحدَّث به رَوحُ بنُ القاسِمِ مِن روايةِ عَرعَرةَ بنِ البِرِندِ عنه، عن عاصِمٍ، عن زِرٍّ، عن عبدِ اللهِ. حدَّثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ المَحامِليُّ، حدَّثنا أبو عُبَيدِ اللهِ البزَّازُ؛ يحيى بنُ مُحمَّدِ بنِ السَّكنِ، حدَّثنا رَيحانُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عَرعَرةُ بنُ البرندِ بذلك. وقال جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن عاصِمٍ، عن أبي وائِلٍ، أو زِرٍّ، عن عبدِ اللهِ: لا يتَناجى اثنانِ، حسْبُ. ورواه أبانُ العطَّارُ، وأبو بكرِ بنِ عيَّاشٍ، وأبو عَوانةَ، والمسعوديُّ، وحمَّادُ بنُ زيدٍ، وإبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن عاصِمٍ، عن أبي وائِلٍ، عن عبدِ اللهِ. والحديثُ عن أبي وائِلٍ أشبَهُ بالصَّوابِ؛ لأنَّ منصورًا والأعمَشَ روياه عن أبي وائِلٍ، عن عبدِ اللهِ.
حديثُ زِرٍّ، عن عبدِ اللهِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يتَناجى اثنانِ دونَ الثَّالثِ، ولا تَصِفَنَّ المرأةُ لزَوجِها حتَّى كأنَّه ينظرُ إليها، ومَن اقتطَع مالَ مُسلِمٍ بيَمينِه لقِي اللهَ وهو عليه غَضبانُ. .