حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا ، يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ، ثم يعتق
الراويعبدالله بن عمر
المحدِّثأبو داود
المصدرسنن أبي داود
الجزء/الصفحة3947