لم يُحكَمْ عليهفيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه نَهَى عن ثمنِ الكلْبِ ومهْرِ البَغِيِّ وكَسْبِ الحجامِ وحُلْوانِ الكاهِنِ وعسْبِ الفحلِ وكان للبَراءِ تَيْسٌ يُطْرِقُهُ مَنْ طَلَبَهُ ولا يَمْنَعُهُ أحدًا ولا يُعْطِى أجرَ الفَحْلِ