لا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، والأوقيةُ أربعون درهمًا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/nZIJ_VxIAJ
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة