أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ ، أو حِبَاءٍ ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النكاحِ ، فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرجلُ ابْنَتُهُ ، أو أُخْتُهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/natbJu7stb
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة