لم يُحكَمْ عليهفيه زيادة لم يتابع الهذلي عليها ثقة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يؤكلُ منها وَهوَ اللَّحمُ ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فَهوَ حلالٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يؤكلُ منها وَهوَ اللَّحمُ ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فَهوَ حلالٌ .