عن ابنِ عبَّاسٍ قال إنَّما حُرِّم من الميتةِ لحمُها فأمَّا الجلدُ والعظمُ والشَّعرُ فلا بأسَ به
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/ngxR722sjn
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة