الرئيسيةطبقات الشافعية الكبرى6/354لم يُحكَمْ عليه[لم أجد له إسنادا]كفى بالمرءِ شرًا أنْ يحقرَ أخاهُ المسلمَ هوَ عندَ مسلمٍ بلفظِ بحسبِ امرىءٍ مِنَ الشرِّ .الراوي—المحدِّثالسبكي (الابن)المصدرطبقات الشافعية الكبرىالجزء/الصفحة6/354حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط