صحيح[صحيح]
قلتُ لابنِ عمرَ : رجلٌ طلقَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ ؟ فقال : تعرفُ ابنَ عمرَ ، إنَّ ابنَ عمرَ طلقَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ ، فأَتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرَ ذلكَ لهُ ، فأمرَهُ أنْ يُرجِعَهَا ، فإذا طَهُرَت فأرادَ أنْ يطلِّقَها فليُطَلِّقْها ، قلتُ : فهلْ عَدَّ ذلكَ طلاقًا ؟ قال : أرأيتَ إنْ عجزَ واستَحْمَقَ .