الرئيسيةإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل6/306صحيح الإسنادإسناده صحيح . . . والشِّغارُ أن ينكحَ هذه بهذِه بغيرِ صداقٍ بُضعُ هذه صداقُ هذه وبُضعُ هذه صداقُ هذهالراويجابر بن عبداللهالمحدِّثالألبانيالمصدرإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالجزء/الصفحة6/306حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةمجمع الزوائدرجاله رجال الصحيحلا شغارَ في الإسلامِ – والشغارُ أن يبدلَ الرجلُ أختَه بغيرِ صداقٍ فلا شغارَ في الإسلامِ – ولا جلبَ ولا جنبَمجمع الزوائدفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروككان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ليس منَّا مَنْ يَنْتَهِبُ وقال لا شِغَارَ في الإسلامِ ، والشغارُ أنْ تُنْكَحَ المرأتانِ إحداهما بالأخْرَى بغيرِ صداقٍصحيح البخاري[صحيح]أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ. قلتُ لنافعٍ: ما الشِّغارُ ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرجلِ ويُنكِحُه ابنتَه بغيرِ صداقٍ ، ويَنكِحُ أختَ الرجلِ ويُنكِحُه أختَه بغيرِ صداقٍ.الأمثابتنَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌسنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي(والشغار أن يزوج إلى آخره) هذا التفسير مدرج في الحديث من قول نافع أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ ابنتَهُ وليسَ بينهما صداقٌصحيح البخاري[صحيح]أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَارِ . والشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرجلُ ابْنَتَه على أَنْ يُزَوِّجَه الآخرُ ابْنَتَه ، ليس بينَهما صَدَاقٌ .
مجمع الزوائدرجاله رجال الصحيحلا شغارَ في الإسلامِ – والشغارُ أن يبدلَ الرجلُ أختَه بغيرِ صداقٍ فلا شغارَ في الإسلامِ – ولا جلبَ ولا جنبَ
مجمع الزوائدفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروككان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ليس منَّا مَنْ يَنْتَهِبُ وقال لا شِغَارَ في الإسلامِ ، والشغارُ أنْ تُنْكَحَ المرأتانِ إحداهما بالأخْرَى بغيرِ صداقٍ
صحيح البخاري[صحيح]أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ. قلتُ لنافعٍ: ما الشِّغارُ ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرجلِ ويُنكِحُه ابنتَه بغيرِ صداقٍ ، ويَنكِحُ أختَ الرجلِ ويُنكِحُه أختَه بغيرِ صداقٍ.
الأمثابتنَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌ
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي(والشغار أن يزوج إلى آخره) هذا التفسير مدرج في الحديث من قول نافع أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ ابنتَهُ وليسَ بينهما صداقٌ
صحيح البخاري[صحيح]أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَارِ . والشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرجلُ ابْنَتَه على أَنْ يُزَوِّجَه الآخرُ ابْنَتَه ، ليس بينَهما صَدَاقٌ .