صحيح الإسناد[ورد] من طريقين صحيحين
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابَنةِ والمحاقَلةِ وقالَ: إنَّما يَزرعُ ثَلاثةٌ رَجلٌ لَهُ أرضٌ فَهوَ يَزرعُها ورجُلٌ منحَ أخاهُ أرضًا فَهوَ يَزرعُ ما مُنِحَ منها ورجلٌ اكتَرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ