لم يُحكَمْ عليهفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله ثقات
إذا جَامَعَ أحدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُصْدِقْهَا فَإِذَا قَضَى حاجتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجِلْها حتى تَقْضِيَ حَاجتَها
إذا جَامَعَ أحدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُصْدِقْهَا فَإِذَا قَضَى حاجتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجِلْها حتى تَقْضِيَ حَاجتَها