صحيح[ثابت] إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح، إلَّا أبا عمار، الراوى عن قيس بن سعد، وقد وثقه أحمد وابن معين.
أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بصدقةِ الفِطرِ قبلَ أنْ تَنزِلَ الزكاةُ، ثمَّ نزَلتْ فَريضةُ الزكاةِ، فلم يأمُرْنا ولم يَنهَنا، ونحن نَفعَلُه. .