الرئيسيةالسنن الكبرى للبيهقي7/139لم يُحكَمْ عليهمحفوظإذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما .الراويسمرة بن جندبالمحدِّثالبيهقيالمصدرالسنن الكبرى للبيهقيالجزء/الصفحة7/139حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط