لم يُحكَمْ عليهفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعفه ابن معين وغيره ووثقه محمد بن سعد وبقية رجاله ثقات
سألت أم سُليمٍ وهي أمُّ أنسِ بنِ مالكٍ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت يا رسولَ اللهِ المرأةُ ترَى ما يرَى الرجلُ فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا رأتِ المرأةُ ذلك وأنزلت فلتغتسلْ
إتحاف الخيرة المهرةإسناده ضعيف، وله شاهد الأحكام الشرعية الكبرىرواه جماعة عن أنس ولا نعلم أحدا جاء بلفظ إسحاق البحر الزخار المعروف بمسند البزاررواه جماعة عن أنس ولا نعلم أحدا جاء بلفظ إسحاق صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحه صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحه صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح